فتوى موريتانية مثيرة حول بيع الزوج لزوجته “تفاصيل خاصة”

الفتوى رقم: 234/ 2017م: فيما يترتب على بيع الزوجة؛ هل يجوز؟
السؤال: قال رجل لصديقه: بع لي كذا وكذا من متاع زوجتك فلانة فرد عليه الزوج ممازحا إن شئت بعتك إياها مع المتاع، هل يعتبر هذا طلاقا مع العلم أن الحوار كله هزل؟
الجـواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
أما بعد: فإن ما ورد في السؤال من قول هذا الزوج لا يلزمه به الطلاق، إلا إذا قصد الطلاق، لأن أي لفظ قصد به الطلاق من الزوج يقع به.
أما بيع الزوجة فقد اختلف العلماء فيما يلزم من بيع الرجل زوجته؛ هل هو طلقة بائنة أو يلزم فيه الثلاث، أو لا يلزم فيه شيء ولكن يؤدب الفاعل، والمشهور والذي به الفتوى والقضاء لزوم طلقة بائنة إذا لم يكن هازلا .
ففي المواق: قال ابن القاسم: من باع امرأته أو زوَّجها هازلا فلا شيء عليه. قال ابن القاسم: ويحلف في التزويج أنه لم يرد طلاقا. ثم نقل عن ابن القاسم أنه إذا كان جادا كان البيع طلقة بائنة ؛ قال خليل: (كبيعها أو تزويجها) قال في منح الجليل: (أي إذا باع الزوج زوجته لمسغبة أو غيرها فهو طلاق بائن إذا لم يكن هازلا) .
وفي المعيار المعرب ما نصه: وبيع الرجل زوجته إن كان مازحًا اختلف الفقهاء فيه: فمنهم من قال: يلزمه الطلاق لأن الطلاق هزله جد، ومنهم من قال: لا طلاق فيه فيختار القاضي الأخذ بما شاء من القولين، وله أن يؤدبه على مزاحه بما يراه من ضرب أو سجن قليل، ولا مدخل في هذا لغير القاضي .
ابن القاسم: “من باع امرأته أو زوجها هازلا فلا شيء عليه” ، قال في القوانين الفقهية: “من باع امرأته فهي طلقة بائنة وقيل تحرم عليه، وقيل لا شيء عليه” .
وبناء على ما تقدم فإنه لا يلزمه الطلاق إلا إذا قصد بهذا الكلام الطلاق، ولا ينطبق عليه ما ينطبق على بائع زوجته لأنه لم يبع زوجته فلا شيء يلزمه.
والله الموفق.